ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

12

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة اه وغيره وهو كثير وقد أوردنا هذه الأخبار مع ما يتعلق بها في كتابنا الكبيرة الظاهر من كلام شيخنا المفيد ره في المقنعة اختصاص الأصل المشار اليه بما عدا الابار والحياض والأواني من الغدران والغلبان وما أشبهها قال وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النّجاسات وكان كرا وقدره ألف رطل وماتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا ان يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو قليب وشبهه فاما ان كان في بئر أو حوض أو اناء فإنه يفسد بسائر ماعوت فيه من ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه النّجاسات ولا يجوز التطهر به حتى يطهر وان كان الماء في الغدد ان والقلبان وما أشبهها دون ألف رطل ومأتي رطل جرى مجرى مياه الابار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به اه وكذا تلميذه سلار بن عبد العزيز الديلمي في المراسم قال وامّا المضاف إلى النجس بطاهر ولا مظهر ولا يجوز شربه ولا استعماله الا ان يدعو إلى شربه صرفدة وهو على ثلثه أخرب أحدها يزول حكم نجاسته باخراج بعضه والاخر بزيادته والاخر لا يزول حكم نجاسته على وجه فالأول مياه الابار وهي تنجس بما يقع فيها من النجاسات أو معت ما تذكره وتطهر باخراج ما نحدّه إلى أن قال وامّا ما يزول حكم نجاسته فهو ان يكون الماء قليلا وهو راكد في الأرض أو غدير أو قليب فإنه ينجس بما يقع فيه من النجاسة وحد القليل ما نقص عن كرّ والكرّ الف ومائتا رطل فإذا زاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر من ذلك